الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام
كالثاني ، لكن مع إبدالها بالمكاسب ، وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامس حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة ، بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضا جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، وفي السرائر تارة كالتحرير ومعقد إجماع المنتهى أرباح التجارات والمكاسب وما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها ، وأخرى سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات كالنهاية جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك ، بل وكمعقد إجماع الغنية أيضا كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان . وأما النصوص ففي خبر حكيم مؤذن بني عبس ( 1 ) وعلي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( 2 ) وعبد الله بن سنان ( 3 ) وصحيح ابن مهزيار ( 4 ) المتقدمة سابقا ما عرفت ، كخبر محمد بن الحسن الأشعري ( 5 ) قال : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة ) وموثق سماعة ( 6 ) ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ومكاتبة يزيد ( 7 ) المتضمنة للسؤال عن الفائدة ، فقال : ( الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة ) والمروي ( 8 ) في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ( كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ إلى ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس فكتب الخمس في ذلك ، وعن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 2 - 8 - 3 - 1 - 6 - 7 - 10 ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .